العلامة الحلي
39
قواعد الأحكام
كان من غير الجنس بطل الصرف ، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا ، وكذا في غير الصرف كما ( 1 ) لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل ، وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة ، ويتخير من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن . وإن كان من الجنس : كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والإمساك ، وليس له مطالبة البدل ( 2 ) في الموضعين . ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس ، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش ( 3 ) من جنس السليم بطل فيه ، وإن كان مخالفا صح . ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس : فإن تفرقا بطل ، وإلا كان له المطالبة بالبدل ، ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم ، ولو كان من الجنس فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ، ومجانا مع اتفاقه ، والمطالبة ( 4 ) بالبدل وإن تفرقا على إشكال ، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال . ( ب ) : نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد ( 5 ) ، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة ( 6 ) بدينار صح قطعا ، وكذا لو صارت أحد عشر .
--> ( 1 ) ليس في غير ( د ) " كما " . ( 2 ) في ( ج ) : " المطالبة بالبدل " . ( 3 ) في ( د ) : " فإن فارقاه وأخذ الأرش " . ( 4 ) في النسخة المعتمدة فقط " وله المطالبة " . ( 5 ) في ( د ) : " من الرد " . ( 6 ) في ( أ ) : " وهي تساوي عشر بدينار ، فردها وهي قد صارت تسعة ، وفي المطبوع و ( ج ) : " صارت تساوي تسعة " ، وفي المطبوع : " صارت تسوى أحد عشر " .